أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوج والأم مع الأخت والأخت لأب والأخوين لأم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوج والأم مع الأخت والأخت لأب والأخوين لأم
معلومات عن الفتوى: الزوج والأم مع الأخت والأخت لأب والأخوين لأم
رقم الفتوى :
9900
عنوان الفتوى :
الزوج والأم مع الأخت والأخت لأب والأخوين لأم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من فتح الله عبد الرحيم قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب .
فما نصيب كل ممن ذكر بحسب الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى وعلم الفرائض .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللأخوين لأم السهمان الباقيان مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: